All legislation

قرار Decision No. 655 25/07/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 393 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
655
Date
25/07/1957
Official Gazette
Issue 35, 07/08/1957, p. 840-842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 655 تاريخ 25/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية ـــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ 382 الخشب المستدير, الخام حتى المقشور منه او المشذب بالفأس بعض التشذيب : آ- القطراني والبياني القيمة 30 % 15 % ب - التنوب (الشوح) الزان, البلوط (السنديان) وشجر البق القيمة 30 % 15 % ج- الرادار (لسان العصافير) والحور القيمة 30 % 15 % د- الشرم 100 100 ق معفى كيلوغرام قائم هـ الحور الرومي 100 120 ق معفى والتراميل كيلوغرام قائم و- وغيرها القيمة 25 % معفى 383 الاخشاب المربعة بالفأس غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- القطراني والبياني القيمة 30 % 15 % ب - التنوب (الشوح) الزان, البلوط (السنديان) وشجر البق القيمة 30 % 15 % ج- الدردار (لسان العصافير) والحور القيمة 30 % 15 % د- الشرم 100 100 ق معفى كيلو غرام قائم هـ وغيرها القيمة 30 % 15 % 384 الاخشاب المنشورة قداد فقط غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- القطراني والبياني القيمة 30 % 15 % ب - التنوب (الشوح) 1- الشوح الابيض المسورد الواحا بطول (150) سنتيمترا او اقل, وبعرض (30) سنتمترا او اقل, وبسماكة (24) مليمترا او اقل, المعد لصناعة صناديق تعبئة الفواكهه القيمة 25 % معفى 2- وغيرها القيمة 30 % 15 % ج- الزان, البلوط (السنديان) وشجر البق القيمة 30 % 15 % د- الدردار (لسان العصافير) والحور هـ الشرم القيمة 30 % 15 % و- وغيرها القيمة 30 % 15 % ' التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية

10 % 15 % 15 % معفى 15 % 10 % 15 % 15 % معفى 15 % 10 % معفى 15 % معفى 15 % معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى معفى 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % معفى 15 % 15 % 15 % معفى معفى معفى معفى معفى 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % معفى معفى معفى معفى معفى 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 1957 الرئيس العضو العضو الامضاء: موسى مبارك الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح