المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13015 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: >>تتولى اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1777 الصادر >>بتاريخ 29 اب سنة 1944 توزيع هذه العائدات <<
مرسوم Decree No. 16673 26/07/1957
مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13015 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: >>تتولى اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1777 الصادر >>بتاريخ 29 اب سنة 1944 توزيع هذه العائدات <<
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ هذا تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح