All legislation

قرار Decision No. 26 23/11/1978

نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
23/11/1978
Official Gazette
Issue 35, 07/12/1978, p. 754-756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 23/11/1978 (نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يرصد في موازنة المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في كل عام اعتماد تحدد قيمته بقرار من مجلس الاوقاف الاداري في بيروت يصدقه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من ضمن الموازنة السنوية او بصورة مستقلة, يخصص لصرف المنح للمتخرجين من الطلاب الشرعيين في استكمال دراستهم الشرعية.

المادة 2

تحدد قيمة الاعتماد المذكور بناء على تقرير مشترك يقدمه المدير العام للاوقاف ومدير ازهر لبنان ويصدقه مفتي الجمهورية بقرار يعين فيه مقدار المنحة السنوية الفردية بنسبة متعادلة وبصورة متساوية.

المادة 3

تتكون قيمة الاعتماد من المبالغ التي تخصصها لهذا الغرض مجالس الاوقاف الادارية في موازناتها السنوية, ومن مساهمة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, ومن التبرعات والهبات والمساعدات التي ترد من الافراد والمؤسسات الخاصة والعامة لهذه الغاية.

المادة 4

تصرف المنح المقررة على الوجه المار ذكره لمستحقها من الطلاب الشرعيين الناجحين بدرجة جيد جدا او جيد في السنتين الاخيرتين من مدة دراستهم, والراغبين في الانتساب الى كلية الشريعة او اصول الدين, او القضاء الشرعي في الجامعات الاسلامية او كلية اللغة العربية في الازهر عند الاقتضاء.

المادة 5

تقرر المنحة لمستحقيها من الطلاب بناء على طلب خطي يقدمه الى المديرية العامة للاوقاف موقع منه ومن كفيله يتضمن رغبة الطالب في الانتساب الى احدى الكليات الثلاث المحددة في المادة السابقة دون سواها.

المادة 6

يرفق طلب المنحة بالمستندات التالية:

1- صورة عن تذكرة هوية الطالب اللبنانية.

2- صورة عن سجله العدلي لا يعود تاريخه لاكثر من شهر يثبت انه غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

3 - بيان بعلاماته في مواد السنتين الاخيرتين مصدق من المعهد المتخرج منه.

4- تقرير من مدير هذا المعهد عن وضع الطالب العائلي, وعن سيرته الشخصية وسلوكه طيلة مدة دراسته في المعهد, وعن مدى استعداده وقابليته لاداء المهمة الدينية التي توكل اليه.

5- تعهد من الطالب ومن كفيله كفالة تضامنية مصدق من الكتاب العدل يلتزم الطالب بضمانة كفيله.

أ- بمتابعة الدراسة طيلة المدة وحسب البرنامج الخاص بها في الفرع المحدد في قرار المنحة.

ب - بالالتحاق بالوظيفة التي يعين لها بعد نيل اجازته من الجامعة المنتسب اليها وذلك في دوائر الافتاء او الاوقاف الاسلامية وكذلك بالقيام بالمهمة التي يكلف بها او ينتدب اليها من المهام الدينية في العاصمة والملحقات حسب تنسيب المرجع المنوط به التعيين او التكليف .

ج- بالمثابرة على الوظيفة او المهمة مدة لا تقل عن عشر سنوات متواصلة من تاريخ ابلاغه قرار التعيين او التكليف , تصفى في ختامها, في حال انفصاله, حقوقه من تعويض الصرف وفقا للانظمة المرعية.

د- بارتداء الزي الديني.

ه- برد قيمة المنحة وغيرها من المنافع المالية التي حصل عليها في سبيل الدراسة بالتضامن مع كفيله في حال اخلاله بالتعهد المذكور او انقطاعه عن الدراسة بعد شروعه فيها بغير عذر مشروع.

المادة 7

لا يطبق البند (ج) من المادة السابقة على المتخرجين الشرعيين الذين يعينون قضاة او مساعدين قضائيين لدى المحاكم الشرعية وذلك ابتداء من تاريخ صدور قرار التعيين.

المادة 8

يرفع الالطلب مرفقا بالمستندات المشروطة وبتقرير من المدير العام للاوقاف الى مفتي الجمهورية للنظر فيه ولاصدار القرار بصرف المنحة.

المادة 9

تصرف المنحة من قبل المديرية العامة للاوقاف الاسلامية الى الطالب في السنة الاولى بعد ابرازه شهادة من الجامعة بانتسابه الى احدى كلياتها المحددة في المادة الرابعة, وفي السنوات اللاحقة من مدة الدراسة بناء على شهادة من الجامعة تثبت نجاحه في عامه الدراسي وانتقاله الى العام الدراسي اللاحق.

المادة 10

توقف المنحة عن الطالب اذا رسب في سنته الدراسية او توقف عن الدراسة لسبب ما. وتعاد اليه المنحة اذا اثبت نجاحه وانتقاله الى السنة التالية او اثبت شرعية العذر الذي اوجب توقفه عن دراسته.

المادة 11

تقطع المنحة عن الطالب في الاحوال التالية:

1- اذا لم يلتحق باحدى كليات الجامعة التي اعطي المنحة لاستكمال دراسته لديها.

2- اذا انقطع عن الدراسة لديها لعذر غير مشروع لم يثبت عكسه.

3- اذا تصرف تصرفا منافيا للاداب الاسلامية او مسيئا الى سمعته او كرامته الشخصية.

المادة 12

لا تصرف اية منحة للطلاب الحاصلين على منحة من ادارة الجامعة المنتسبين اليها او من المرجع الاعلى المشرف على شؤونها او من اي مرجع اخر اذا كانت تعادل المنحة المقررة او تزيد عليها.

المادة 13

يمكن ان تعطى منحة للطالب الشرعي الذي انهى دراسته الجامعية بتفوق بارز وذلك لمتابعة الدراسة العليا بغية الحصول على ماجيستير او دكتوراه في الادب العربي والتاريخ الاسلامي او في فرع من فروع التشريع الاسلامي الديني او الاجتماعي. تحدد قيمة المنحة لهذا الغرض بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 14

يفوض الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية باشراف مفتي الجمهورية اصدار التعليمات التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا النظام.

المادة 15

تسري احكام هذا النظام على الطلاب الحاليين وانما يحتفظون بحقهم في المثابرة على الاستفادة بصورة موقتة وحتى اتمام دراستهم الجامعية من المنح المقررة لهم ولو تفاوتت نسبتها.

المادة 16

يعمل بهذا النظام اعتبارا من اليوم التالي لصدوره وينشر في الجريدة الرسمية حسب الاصول.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد