All legislation

مرسوم Decree No. 8854 24/07/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. لبوة - هرمل, من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8854
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 35, 08/08/1996, p. 2086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8854 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط

توتر

عالي 220 ك.ف. لبوة- هرمل (محافظة البقاع - قضاء بعلبك),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. لبوة - هرمل, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 199 E 05 والخريطتين رقم 199 E 01 A ورقم 199 E 02 A المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه