المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية سكنية تدعى: "جمعية تعاونية ذوق مصبح السكنية" مدتها: /25/ خمسة وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 2135 من منطقة ذوق مصبح العقارية مركزها: ذوق مصبح مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /155,000,000/ل.ل. ماية وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن: تتملك العقار رقم 2135 من منطقة ذوق مصبح العقارية وتجهزه بالبنى التحتية وتنشىء وحدات سكنية عليه وتفرزها وتملكها للاعضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 19 تاريخ 12/02/1997, article 1, 20/03/1997
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 80/2 ت تاريخ 24/07/1996 بحيث تصبح كما يلي: المادة الاولى: تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية سكنية تدعى : "جمعية تعاونية ذوق مصبح السكنية". نطاق عملها : العقار رقم 2153 من منطقة ذوق مصبح العقارية. والباقي دون تعديل.