All legislation

قرار Decision No. 80 24/07/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في ذوق مصبح

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 35, 08/08/1996, p. 2196
Status
In force
Amended by
قرار رقم 19 تاريخ 12/02/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المروسم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 25/06/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية سكنية تدعى: "جمعية تعاونية ذوق مصبح السكنية" مدتها: /25/ خمسة وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 2135 من منطقة ذوق مصبح العقارية مركزها: ذوق مصبح مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /155,000,000/ل.ل. ماية وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن: تتملك العقار رقم 2135 من منطقة ذوق مصبح العقارية وتجهزه بالبنى التحتية وتنشىء وحدات سكنية عليه وتفرزها وتملكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون