All legislation

مرسوم Decree No. 8828 22/07/1996

الغاء تخطيط في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8828
Date
22/07/1996
Official Gazette
Issue 35, 08/08/1996, p. 2085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8828 تاريخ 22/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني)

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على كتاب رئيس اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 1087 /م

تاريخ 10/03/1995 (المتضمن موافقة اللجنة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/

02/1995

غلى الغاء تخطيط الزاروب ضمن العقار 865 المصيطبة

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والشؤون البلدية والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان