المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت.
مرسوم Decree No. 8828 22/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني)
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على كتاب رئيس اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 1087 /م
تاريخ 10/03/1995 (المتضمن موافقة اللجنة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/
02/1995
غلى الغاء تخطيط الزاروب ضمن العقار 865 المصيطبة
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والشؤون البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي التخطيط المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان