All legislation

قرار Decision No. 24 05/08/1961

السماح بتصدير البصل الاحمر

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
05/08/1961
Official Gazette
Issue 35, 09/08/1961, p. 874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 05/08/1961
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 20/5/1961 برقم 6785.

بناء على المادة الاولى - البند الثاني من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/1/1955

بناء على المرسوم رقم 2881 تاريخ 16 كانون الاول 1955 الخاص

بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة عشرين منه.

بناء على القرار رقم 718 تاريخ 13 آب 1960

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير البصل الاحمر اليابس بحرا, ابتدأ من تاريخ صدور هذا القرار لغاية آخر شهر شباط 1962.

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى من هذا القرار بعد ان يتأكد موظفو الدائرة المختصة من ان البصل قد استوفى الشروط الفنية للتصدير.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار