All legislation

قرار Decision No. 305 31/07/1961

تمديد استخدام اجراء

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
31/07/1961
Official Gazette
Issue 35, 09/08/1961, p. 872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 31/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد استخدام كل من السادة المذكورين ادناه بصفة خادم لقاء الاجر اليومي المقطوع المبين تجاه اسم كل منهم: علي نعمه 7 ل.ل. ابراهيم كمال 7 ل.ل. يوسف فواز 6 ل.ل. حسيب الفخري 6 ل.ل. هشام ارناؤوط 5 ل.ل. طانيوس بارود 5 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس