المادة 1
مادة 1: يمدد استخدام كل من السادة المذكورين ادناه بصفة خادم لقاء الاجر اليومي المقطوع المبين تجاه اسم كل منهم: علي نعمه 7 ل.ل. ابراهيم كمال 7 ل.ل. يوسف فواز 6 ل.ل. حسيب الفخري 6 ل.ل. هشام ارناؤوط 5 ل.ل. طانيوس بارود 5 ل.ل.
قرار Decision No. 305 31/07/1961
مادة 1: يمدد استخدام كل من السادة المذكورين ادناه بصفة خادم لقاء الاجر اليومي المقطوع المبين تجاه اسم كل منهم: علي نعمه 7 ل.ل. ابراهيم كمال 7 ل.ل. يوسف فواز 6 ل.ل. حسيب الفخري 6 ل.ل. هشام ارناؤوط 5 ل.ل. طانيوس بارود 5 ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس