All legislation

مرسوم Decree No. 7255 02/08/1961

احالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الحاصله في كفرقوق على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7255
Date
02/08/1961
Official Gazette
Issue 35, 09/08/1961, p. 866-867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7255 تاريخ 02/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة في "كفرقوق" محافظة البقاع بتاريخ 19 تموز سنة 1961 والتي اسفرت عن مقتل عزت ورفعت سرايا ومحاولة قتل ثمانية اخرين واضرام النار في بيوت السكن. كما احيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 آب سنة 1961 الامضاء: فوأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : صائب سلام وزير العدل الامضاء: فيليب بولس