المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة في "كفرقوق" محافظة البقاع بتاريخ 19 تموز سنة 1961 والتي اسفرت عن مقتل عزت ورفعت سرايا ومحاولة قتل ثمانية اخرين واضرام النار في بيوت السكن. كما احيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا باية صفة كانت .