المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا دخول الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية ويحظر استيرادها لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار Decision No. 23 03/08/1961
مادة 1: يمنع منعا باتا دخول الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية ويحظر استيرادها لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: أوقف الى اشعار آخر مفعول القرار رقم 465 الصادر بتاريخ 26 نيسان سنة 1961 القاضي بالسماح بدخول الخيل والبغال والحمير الى لبنان ضمن شروط خاصة حددت فيه
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار