All legislation

قرار Decision No. 3653 07/10/1989

يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك المشرق ش .م.ل." المسجل فيها تحت رقم 15

Type
قرار · Decision
Number
3653
Date
07/10/1989
Official Gazette
Issue 35, 09/11/1989, p. 123/124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3653 تاريخ 07/10/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك المشرق ش .م.ل." المسجل فيها تحت رقم 15

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 7 تشرين الاول 1989 الحاكم ادمون نعيم