قرار Decision No. 3653 07/10/1989
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك المشرق ش .م.ل." المسجل فيها تحت رقم 15
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 7 تشرين الاول 1989 الحاكم ادمون نعيم