All legislation

قرار Decision No. 3485 04/03/1989

يدرج اسم شركة فيدلتي ترايدنغ كومباني ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى- الرقم 176

Type
قرار · Decision
Number
3485
Date
04/03/1989
Official Gazette
Issue 35, 09/11/1989, p. 124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3485 تاريخ 04/03/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة فيدليتي ترايدنغ كومباني ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 176

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم