ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة).
بناء على المرسوم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
يرسم ما يأتي :
المواد
تنشأ مدارس فنية تابعة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في:
- عرسال (قضاء بعلبك)
- بشري (قضاء بشري)
- بكفيا (قضاء المتن)
- حاصبيا(قضاء حاصبيا)
- راشيا (قضاء راشيا)
- بخعون(قضاء طرابلس )
- القبيات (قضاء عكار)
- المنارة "حمارة" (قضاء البقاع الغربي)
تقدم البلديات المعنية العقارات اللازمة لانشاء هذه المدارس وتسجيلها باسم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلةالمديرية العامة للتعليم- المهني والتقني-.
تخضع المدارس المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ بدء التدريس في المدارس المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايلول 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر ن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص