المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100000000/ل.ل. (فقط ماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 2 ـ تعويضات عن أعمال إضافية /25000000/ل.ل. الفقرة 5 ـ مكافآت النبذة 1 ـ مكافآت /20000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /55000000/ل.ل. المجموع: /100000000/ل.ل. (فقط ماية مليون ليرة لبنانية).