المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 868 تاريخ 23/06/1999 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والردميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 2063 31/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 868 تاريخ 23/06/1999 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والردميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 453/98/أ تاريخ 09/07/1998.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء
المالية والشؤون البلدية والقروية والبيئة والاشغال العامة.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 868 تاريخ 23/06/1999 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والردميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والردميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تؤخذ تعويضات الاستملاك المقررة لاستملاك العقارات واقسام العقارات موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من الاعتمادات المتوفرة لدى الصندوق البلدي المستقل من الفقرة (ز) من القرار المشترك رقم 13/99 تاريخ 15/04/1999 .
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي