All legislation

مرسوم Decree No. 2063 31/12/1999

الغاء المرسوم رقم 868 تاريخ 23/06/1999 واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والردميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2063
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 35, 14/08/2000, p. 3232-3233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 868 تاريخ 23/06/1999 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والردميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 453/98/أ تاريخ 09/07/1998.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء

المالية والشؤون البلدية والقروية والبيئة والاشغال العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 868 تاريخ 23/06/1999 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والردميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن­ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والردميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن­ محافظة جبل لبنان) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تؤخذ تعويضات الاستملاك المقررة لاستملاك العقارات واقسام العقارات موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من الاعتمادات المتوفرة لدى الصندوق البلدي المستقل من الفقرة (ز) من القرار المشترك رقم 13/99 تاريخ 15/04/1999 .

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي