ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء
مجلس الخدمة المدنية)
بناء على المرسوم رقم 1944 تاريخ
21/12/1999 (تعيين موظفين اثنين بالوكالة
في وظيفتين من الفئة الاولى)
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 900 تاريخ 31/07/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 02/08/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1944 تاريخ 21/12/1999 المتضمن تعيين كل من السيدين: ميشال أيوب رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة تنتهي بتاريخ بلوغه السن القانونية في 10/9/2000، وسمير بدر رئيساً لإدارة الإعداد والتدريب في المجلس المذكور بالوكالة لمدة سنة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: عين السيد يعقوب الصراف، محافظ مدينة بيروت، رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 3: عين السيد سميح الريس، مدير عام النفط، رئيساً لإدارة الإعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية. طيلة مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير النفط الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم