ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996
(تعديل سلاسل رواتب وافراد الهيئة التعليمية لا
سيما البند -6- من المادة الوحيدة منه,
بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (الموازنة
العامة والموازنات الملحقة لعام 1997),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
22/01/1997
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9- نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2- احتياطي لعطاءات مختلفة /180000000000/ل.ل. (مئة وثمانون مليار ليرة لبنانية).
مادة 2: تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 1997 وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني: باب وحيد - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة البند 1- ايرادات لتسديد نفقات عن قروض وعن موارد جديدة. /180000000000/ل.ل. (مئة وثمانون مليار ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
بعبدا في 10 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري