All legislation

مرسوم Decree No. 10588 10/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10588
Date
10/07/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10588 تاريخ 10/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 26

منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة النبذة 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /992220000/ل.ل. (تسعماية واثنان وتسعون مليونا ومئتان وعشرون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة الفصل الثاني - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334- النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9- مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) /992220000/ل.ل. (تسعماية واثنان وتسعون مليونا ومئتان وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

بعبدا في 10 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري