المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة النبذة 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /992220000/ل.ل. (تسعماية واثنان وتسعون مليونا ومئتان وعشرون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة الفصل الثاني - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334- النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9- مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) /992220000/ل.ل. (تسعماية واثنان وتسعون مليونا ومئتان وعشرون الف ليرة لبنانية).