ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا
سيما المادة 26 منه,
بناء على القانون 622 تاريخ 07/03/1997 (الموازنة
العامة والموازنات الملحقة لعام 1997),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40000000/ل.ل. (اربعون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني -أ-: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2- ديوان المحاسبة الوظيفة 132- الشؤون القضائية البند 226- تجهيزات الفقرة 4- تجهيزات للنقل النبذة 1 (جديدة) - تجهيزات للنقل (شراء سيارة) /40000000/ل.ل. (اربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
بعبدا في 12 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري