All legislation

مرسوم Decree No. 10586 10/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10586
Date
10/07/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2680/2681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10586 تاريخ 10/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 26 منه,

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /700000000/ل.ل. (سبعماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول - رئاسة الجمهورية الفصل الثاني - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة البند 3 - اعياد وتمثيل /250000000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج /400000000/ل.ل. الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج /50000000/ل.ل. ـــــــــــــ /700000000/ل.ل. (سبعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 10 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

بعبدا في 10 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري