ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل
بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي 193/97 تاريخ
23/06/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/1997
و27/05/1997),
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من السيد زياد نخال الى دار الفتوى, وهي عبارة عن سيارة اسعاف ومحتوياتها وهي: 10 صناديق البسة مستعملة للعجزة. 19 صندوق حفاضات للعجزة. 8 صناديق شراشف واغطية اسرة. - ماكينة تخطيط القلب وتوابعها. - حمالات للمرضى ضمن سيارة الاسعاف. 3 ماكينات اوكسجين ضمن سيارة اسعاف. - كرسي نقال عدد اثنين ضمن سيارة الاسعاف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري