ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية,
بناء على المرسوم رقم 10350 تاريخ 31/05/1997 (تشكيل
اللجنة العليا للدورة العربية الرياضية الثامنة التي
ستقام في عام 1997),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 27/05/1997
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب 31- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000000/ل.ل. (اربعة مليارات ليرة لبنانية). الى: الباب 9- وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. الفصل 3- المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257- الاعداد والتدريب البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير الفطاع العام النبذة 2- عطاءات الى جهات خاصة /4000000000/ل.ل. (اربعة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول هذا الاعتماد الى حساب الدورة الرياضة العربية الثامنة لدى مصرف لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
بعبدا في 12 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري