All legislation

مرسوم Decree No. 10601 12/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1997 للدورة الرياضية العربية الثامنة

Type
مرسوم · Decree
Number
10601
Date
12/07/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10601 تاريخ 12/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية,

بناء على المرسوم رقم 10350 تاريخ 31/05/1997 (تشكيل

اللجنة العليا للدورة العربية الرياضية الثامنة التي

ستقام في عام 1997),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 27/05/1997

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب 31- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000000/ل.ل. (اربعة مليارات ليرة لبنانية). الى: الباب 9- وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. الفصل 3- المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257- الاعداد والتدريب البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير الفطاع العام النبذة 2- عطاءات الى جهات خاصة /4000000000/ل.ل. (اربعة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يحول هذا الاعتماد الى حساب الدورة الرياضة العربية الثامنة لدى مصرف لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

بعبدا في 12 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري