All legislation

مرسوم Decree No. 10587 10/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10587
Date
10/07/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2681/2682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10587 تاريخ 10/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

26 منه,

بناء على القانون 622 تاريخ 07/03/1997 (الموازنة

العامة والموازنات الملحقة لعام 1997),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب الحادي والثلاثين: احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني -أ-: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344- مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9- انشاءات اخرى النبذة 1- انشاءات اخرى - مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لاكمال تأهيل الفصر الجمهورية في بعبدا (دراسات واشغال وتجهيزات ومفروشات في المباني والحدائق) /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المروسم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 10 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري