All legislation

قرار Decision No. 281 03/07/1997

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
03/07/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2831/2832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 03/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان

الصادر بتاريخ 10/02/1948

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري السيد جهاد

انطون درويش رقم 2624/3 تاريخ 27/06/1996

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة التربية

رقم 3723/م ع/96 تاريخ 11/03/1997

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للطبيب الببيطري السيد جهاد انطون درويش اللبناني الجنسية - المولود في ذوق مكايل عام 1968 - الحائز على شهادة الماجيستير في الطب البيطري عام 1996 من جامعة موسكو البيطرية للعام 1996 بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 3/7/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

بيروت في 03/07/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري