ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان
الصادر بتاريخ 10/02/1948
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري السيد جهاد
انطون درويش رقم 2624/3 تاريخ 27/06/1996
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة التربية
رقم 3723/م ع/96 تاريخ 11/03/1997
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: اجيز للطبيب الببيطري السيد جهاد انطون درويش اللبناني الجنسية - المولود في ذوق مكايل عام 1968 - الحائز على شهادة الماجيستير في الطب البيطري عام 1996 من جامعة موسكو البيطرية للعام 1996 بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 3/7/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري
بيروت في 03/07/1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري