المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: ريناتا حميد رعد من مواليد تنورين عام 1970 - الجنسية اللبنانية - الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس - الكسليك - عام 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 126 15/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة
مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق
احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم
من السيد ريناتا حميد رعد المسجل بالرقم التالي
5217/3 تاريخ 29/11/1996
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 793 تاريخ 17/01/1997
القاضي بقبول طلب السيدة ريناتا حميد رعد المذكور
اسمها اعلاه ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: ريناتا حميد رعد من مواليد تنورين عام 1970 - الجنسية اللبنانية - الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس - الكسليك - عام 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري
بيروت في 15/02/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري