All legislation

قرار Decision No. 126 15/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
15/02/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 15/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة

مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق

احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم

من السيد ريناتا حميد رعد المسجل بالرقم التالي

5217/3 تاريخ 29/11/1996

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 793 تاريخ 17/01/1997

القاضي بقبول طلب السيدة ريناتا حميد رعد المذكور

اسمها اعلاه ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: ريناتا حميد رعد من مواليد تنورين عام 1970 - الجنسية اللبنانية - الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس - الكسليك - عام 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

بيروت في 15/02/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري