All legislation

قرار Decision No. 38 07/07/1997

بيع لوحات عمومية من فئة سيارة سياحية عمومية نقدا

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
07/07/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2814/2819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 07/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 31/12/1967

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994 (وضع

لوحات تسجيل عمومية في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات والمستندات

المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية)

وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 01/07/1995

بناء على قرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995 (تنظيم

الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات

العمومية),

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم

52/أد تاريخ 22/03/1995 (المتعلقة بالبت بطلبات

تمليك وشراء اللوحات العمومية) رقم 32

تاريخ 29/04/1997

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص كل من السادة المدرجة أرقام طلباتهم وأسمائهم أدناه، لوحة من فئة سيارة سياحية عمومية، ويملك كل منهم اللوحة العمومية المذكور رقمها تجاه اسمه، بعد تسديد ثمنها نقداً، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القرار، تطبيقاً لأحكام القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995. رقم اللوحة المخصصة اسم مقدم الطلب رقم الطلب 1910707 عدنان يوسف دليقان 42009 1910731 جوزاف نادر الغريب 42015 1910741 أمين نقولا كنعان 42018 1910842 بدر حسين حمادة 42019 1910860 فؤاد علي نور الدين 42020 1910876 فؤاد يوسف الخوري 42021 1910894 فهد عبد الحسين غملوش 42022 1910903 علي إبراهيم طفيلي 42037 1910928 نبيل رميحي محمد حيدر 42038 1910929 شكر الله بطرس بو كرم 42039 1910979 علي محمود دبوس 42047 1910985 ياسين كرم عيسى 42051 1911072 محمود أسعد سعد 42052 1911037 سليم الياس الكايد 42054 1911039 أنطوان مخايل الخوري 42058 1911077 جورج الياس سعود 42061 1911090 محمد حسين حميد 42064 1911126 محمد يوسف عز الدين 42067 191156 محمد حسين محي الدين 42069 1911172 قاسم علي وهبة 42071 1911193 أحمد حسن حيدر 42073 1911215 غسان كرم عيسى 42075 1911218 خليل ذيب نزال 42076 1911227 ناصر إبراهيم بدوي 42077 1911236 محمد أحمد يعقوب 42083 1911299 حسن محمد خريس 42084 1911323 سامي جرجس الخوري 42085 1911331 الياس جرجس عازار 42086 1911390 حنا جرجس كلاس 42088 1911413 محمد علي كنعان 42093 1911470 أيمن أديب يوسف 42101 1911486 إيلي حنا غرة 42106 1911517 علي مهدي شريف 42109 1911584 يوسف محمود شقير 42113 1911586 هيثم عوض الشاويش 42115 1911656 حبيب سعيد حبيب 42117 1911683 مارون الياس النمرود 42119 1911690 يوسف شريف أمهز 42120 1911718 الياس خطار خطار 42122 1911724 حسن أحمد عبد الساتر 42123 1911743 يوسف جورج كرم 42124 1911772 ريمون نجيب كرم 42125 1911775 أنطوان جورج كرم 42126 1911776 عادل منصور الشدياق 42127 1911782 حسين علي صالح زعيتر 42128 1911801 أحمد عباس وهبي 42129 1911803 علي حسين نزها 42130 1911811 يسوف طانيوس صليبا 42131 1911850 شوكت أحمد نزها 42132 1911861 مهدي محمد نزها 42133 1911862 أنطوان حنا محفوظ 42134 1911864 لطفي شريف صالحة 42135 1911884 وديع شريف صالحة 42136 1911954 علي أحمد وهبي 42137 1911964 ضاهر أسعد السبلاني 42138 1912009 حسين نسيب شعيتو 42140 1912034 محمد إبراهيم قاسم 42142 1912035 حسن أسعد السبلاني 42144 1912040 محمود علي شكر 42145 1912048 محمد حسين هيكل 42147 1912068 حسين يوسف عواضة 42148 1912115 محمد حسن الموسوي 42149 1912152 هاني يوسف فرحات 42153 192158 جوزف طامي مقدسي يعقوب 42156 1912170 علي حسين المصري 42157 1912173 علي أخرس نون 42159 1912193 معن رياض طليس 42161 1912224 أحمد حسين مظلوم 42162 1912227 طانيوس شهيد الحشاش 42169 1912236 إبراهيم الياس أبو ديوان 42183 1912268 الياس خليل بدر 42220 1912306 مخايل إبراهيم بشارة 42221 1912327 بطرس شكري سليم 42222 1912374 محمد جهاد إبراهيم الحلبي 42223 1912378 إبراهيم محمد دياب 42224 1912380 فادي طانوس خير الله 42225 1912391 رامز حسن بو شقرا 42226 1912396 ريمون اسكندر شليطا 42227 1912410 جورج يوسف البجاني 42229 1912413 مضر إبراهيم البراج 42230 1912434 عبد الرحمن عبد الله الجندي 42231 1912477 إسماعيل محمد سرحال 42232 1912484 ميشال بولس كرباج 42233 1912515 محمد نجيم فتاح 42239 1912525 محمد محمود عباس 42241 1912526 فؤاد عبد الله جوني 42244 1912559 ميشال طانيوس نمور 42245 1912571 علي محمود الخنسا 42248 1912602 مفيد فريد الخوري 42250 1912605 عبد الكريم يعقوب أبو حيدر 42252 1912609 سامي محمد سعيد حجاب 42253 1912615 مسعود إبراهيم مسعود الخوري 42257 1912621 سامي مخايل عبود الملقب سلوتي 42258 1912643 أنطوان عطا رزق 42260 1912662 طوني جورج السكاف 42261 1912671 نسيب حنا بو جودة 42263 1912674 جورج يوسف مطران 42264 1912690 رمزي عبد الكريم أبو حيدر 42265 1912701 رياض عبد الكريم أبو حيدر 42266 1912717 ألبر ناصيف الياس 42267 1912728 شكري الياس بو صعب 42272 1912779 رفعات شعلان صلاح 42278 1912787 إبراهيم محمد مهنا 42281 1912826 بشارة سليم سلامة 42284 1912831 مارون فيليب نهرا 42285 1912836 باسم جبرائيل ساروفيم 42287 1912860 أنطوان الياس بوخرس 42288 1912910 مكرم داود أمان الدين 42289 1912934 محمد عبد الله مكة 42297 1912941 محمد خليل نعيم 42311 1912947 إدوار عبد الله الحداد 42313 1912949 علي مصطفى حمية 42318 1912957 عدنان بشير البابا 42319 1912991 حمود نعيم جمال الدين 42323 1913000 نجا نجا خاطر 42324 1913003 أنطوان ميشال الخراط 42325 1913008 الياس سليمان القاعي 42329 1913041 عمر عبد القادر الفتى 42337 1913073 محمد إبراهيم الحجار 42339 1913086 حسين علي شهاب 42340 1913090 محمد عبد الرضا دهيني 42345 1913094 يوسف جرجس قرصوني 42346 1913098 إبراهيم طنوس إبراهيم 42347 1913141 خليل حسين ضاهر 42355 1913149 حسين علي ريحان 42356 1913165 علي أديب عبد الله 42361 1913168 أحمد حسن سرور 30638 1913173 رشيد مجيد عطية 42404 1913188 إيلي حليم سليمان 42399 1913193 خالد غازي عرابي 42398 1913194 طارق جورج النجار 42397 1913205 قاسم محمد علي الشيخ علي 42390 1913233 أحمد جواد شعيب 42389 1913251 عبد الغني عمر جوجو 42380 1913253 جرجس سليم عبد النور 42379 1913257 عيسى حسين دويك 42378 1913259 نسيم إدمون وازن 42377 1913262 عبد الله عبد القادر الفتى 42375 1913274 جرجس شهيد خليل 42374 1913278 الياس قزحيا حاتم 42373 1913280 أحمد محمد شمس الدين 42366 1913285 محمد محمود شبشول 42409 1913287 أسعد سليمان النصراوي 42412 1913292 سيمون يوسف أنطونيوس فضول 42413 1913303 أكرم محمد الحجار 42420 1913309 ديب أسعد سيف 42427 1913314 رضا محمد مهدي 42428

المادة 2

مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الإعلام، في جميع وسائل النشر، ويلصق على مداخل مراكز تسجيل السيارات والآليات في المناطق كافة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يعتبر النشر والتعميم المشار إليهما أعلاه، بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الطلبات المذكورة بيروت في 7/7/1977 وزير الداخلية ميشال المر