المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: شمشون اسعد سرور, وسام ابو مرعي, بسام الخطيب, علي ياسين, ميشال سرور, سامر الفرخ بتأسيس "نقابة محترفي غطاسين سبع بحور والرياضة البحرية في لبنان".
قرار Decision No. 351 08/07/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 988/4 تاريخ 09/06/1997
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: شمشون اسعد سرور, وسام ابو مرعي, بسام الخطيب, علي ياسين, ميشال سرور, سامر الفرخ بتأسيس "نقابة محترفي غطاسين سبع بحور والرياضة البحرية في لبنان".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة النقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
8 تموز 1997 وزير العمل اسعد حردان