All legislation

قرار Decision No. 282 03/07/1997

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري

Type
قرار · Decision
Number
282
Date
03/07/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 282 تاريخ 03/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان

الصادر بتاريخ 10/02/1948

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري السيد

وليد يوسف درويش رقم 2652/3 تاريخ 27/06/1996

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة التربية

رقم 3740/م ع /96 تاريخ 11/03/1997

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للطبيب البيطري وليد يوسف درويش اللبناني الجنسية المولود في ذوق مكايل عام 1968 الحائز على شهادة ماجستير في الطب البيطري من جامعة موسكو البيطرية للعام 1996 بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 3/7/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

بيروت في 03/07/1997 شوقي فاخوري