ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان
الصادر بتاريخ 10/02/1948
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري السيد
وليد يوسف درويش رقم 2652/3 تاريخ 27/06/1996
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة التربية
رقم 3740/م ع /96 تاريخ 11/03/1997
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للطبيب البيطري وليد يوسف درويش اللبناني الجنسية المولود في ذوق مكايل عام 1968 الحائز على شهادة ماجستير في الطب البيطري من جامعة موسكو البيطرية للعام 1996 بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 3/7/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري
بيروت في 03/07/1997
شوقي فاخوري