المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 296/أ/172 تاريخ 11/5/1960 المتعلقة اعتماد مختبر معهد البحوث الصناعية بالاضافة الى المختبرات المعتمدة كما يلي: "يعتمد مختبر البحوث الصناعية في بيروت بالاضافة الى المختبرات المعتمدة سابقا, للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة مصلحة حماية المستهلك او التي تحتاج مصالح الوزارة الاخرى الى تحليلها في معرض تقديم دارسة فنية, والتي لا تدخل في نطاق اعمال المختبر المركزي للحصة العامة".