All legislation

قرار Decision No. 984 08/08/1960

قرار يتضمن التعديل رقم 6 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
984
Date
08/08/1960
Official Gazette
Issue 35, 17/08/1960, p. 830-832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 984 تاريخ 08/08/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: معدل الرسم في اساس معدل الرسم التعريفة المطبقة بيان الرسم في التعريفة على البضائع رقم البنود الاصناف العادية اليابانية

39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البند من 39/1 لغاية 39/6: آ و ب وج (بدون تعديل) د- اجهزة انارة واصناف صناعة المصابيح والثريات القيمة 40% 40% ه- غيرها القيمة 25% 25% 83/7 اجهزة انارة واصناف صناعة المصابيح والثريات , وكذلك اجزاؤها غير الكهربائية, من معادن عادية القيمة 40% 80%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اب سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: احمد الاسير حسين العبد الله جورج حيمري