المادة 1
مادة 1: تعدل - على سبيل التسوية- المادة الخامسة من القرار رقم 80/1 تاريخ 6/10/82 المذكور اعلاه, بحيث يضاف اليها النص التالي: " 6 ..........." يمكن- على سبيل التسوية- استيراد بذار البطاطا المعد للتجارب معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة ووفقا للشروط الصحية المذكورة في متن القرار رقم 80/1 تاريخ 6/10/1982, وبوزن بين 25 و50 كيلوغراما.