All legislation

قرار Decision No. 50 02/10/1984

تعديل المادة الخامسة من القرار رقم 180 تاريخ 6-10-1982 المتعلق بالسماح باستيراد البطاطا لموسم 1982-1983 وتعديل نوع ووزن عبوات البطاطا المستوردة للبذار والمعدة للتجارب

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
02/10/1984
Official Gazette
Issue 35, 18/10/1984, p. 430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 02/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل - على سبيل التسوية- المادة الخامسة من القرار رقم 80/1 تاريخ 6/10/82 المذكور اعلاه, بحيث يضاف اليها النص التالي: " 6 ..........." يمكن- على سبيل التسوية- استيراد بذار البطاطا المعد للتجارب معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة ووفقا للشروط الصحية المذكورة في متن القرار رقم 80/1 تاريخ 6/10/1982, وبوزن بين 25 و50 كيلوغراما.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار- على سبيل التسوية- اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 80/1 تاريخ 6/10/1982.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/10/1984 وزير الزراعة عادل عسيران