المواد
مادة 1: رخص لمصلحة مياه بيروت الممثلة بمديرها العام المهندس لوسيان مبيض اشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك حديد الدولة اللبنانية لتمرير قسطل معدني لجر المياه قطره 12 انشا تحت الخط الحديدي الساحلي ضمن غلاف من الباطون المسلح عند الكلم 150 + 515 من هذا الخط في منطقة جل الديب العقارية.
مادة 2: تتعهد الشاغلة بان تدفع الى صندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لبيروت وضواحيها مبلغا مقطوعا قدره/1000/ ل ل (الف ليرة لبنانية) وهي قيمة التكاليف التي ستتكبدها المصلحة لحساب الشاغلة من دروس ومناظرة وتبقى جميع تكاليف الاشغال والتقديمات اللازمة على عاتق الشاغلة.
مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة ولمدة سنة مع امكانية التجديد الضمني سنة فسنة بذات الشروط التي يتجدد بموجبها الترخيص باشغال الاملاك العمومية المكونة من حرم خط السكك الحديدية الممنوح الى الشاغلة بموجب هذا المرسوم.
مادة 4: في حال الغاء هذه الرخصة تتعهد الشاغلة بنزع القسطل واعادة الاماكن الى الحالة التي كانت عليها من قبل خلال المهلة التي تعطيها المصلحة للشاغلة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط