All legislation

مرسوم Decree No. 1836 09/10/1984

الترخيص لمصلحة مياه بيروت باشغال قسم من الاملاك العمومية في منطقة جل الديب - العقارية من الخط الحديدي الساحلي (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1836
Date
09/10/1984
Official Gazette
Issue 35, 18/10/1984, p. 428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1836 تاريخ 09/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمصلحة مياه بيروت الممثلة بمديرها العام المهندس لوسيان مبيض اشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك حديد الدولة اللبنانية لتمرير قسطل معدني لجر المياه قطره 12 انشا تحت الخط الحديدي الساحلي ضمن غلاف من الباطون المسلح عند الكلم 150 + 515 من هذا الخط في منطقة جل الديب العقارية.

المادة 2

مادة 2: تتعهد الشاغلة بان تدفع الى صندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لبيروت وضواحيها مبلغا مقطوعا قدره/1000/ ل ل (الف ليرة لبنانية) وهي قيمة التكاليف التي ستتكبدها المصلحة لحساب الشاغلة من دروس ومناظرة وتبقى جميع تكاليف الاشغال والتقديمات اللازمة على عاتق الشاغلة.

المادة 3

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة ولمدة سنة مع امكانية التجديد الضمني سنة فسنة بذات الشروط التي يتجدد بموجبها الترخيص باشغال الاملاك العمومية المكونة من حرم خط السكك الحديدية الممنوح الى الشاغلة بموجب هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: في حال الغاء هذه الرخصة تتعهد الشاغلة بنزع القسطل واعادة الاماكن الى الحالة التي كانت عليها من قبل خلال المهلة التي تعطيها المصلحة للشاغلة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط