All legislation

مرسوم Decree No. 1834 09/10/1984

تصديق تخطيط طريق مجاز بكفيا الشمالي (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1834
Date
09/10/1984
Official Gazette
Issue 35, 18/10/1984, p. 426-427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1834 تاريخ 09/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق مجاز بكفيا الشمالي "القسم الثاني" (قضاء المتن) من الوتد رقم 116 كيلومتر 90ر720 + 1 الى الوتد رقم 238 كيلوتر 38ر120 + 4 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة (1)

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة (1).

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط