All legislation

مرسوم Decree No. 1835 09/10/1984

تصديق تخطيط طريق الماسة - الجديدة (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1835
Date
09/10/1984
Official Gazette
Issue 35, 18/10/1984, p. 427-428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1835 تاريخ 09/10/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1956 المعدل بموجب

المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق

العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الماسة- الجديدة (قضاء المتن) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000،00 + 0 الى الوتد رقم 18 كيلومتر 403،00 + 0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة (1) (1) ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط