All legislation

قرار Decision No. 188 13/07/2001

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغة العربية باسم: "اسلامية المعرفة"

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
13/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2907-2908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 13/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد

توفيق احمد العوجي المسجل تحت

رقم 1709 تاريخ 26/06/2001 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة

اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد توفيق احمد العوجي, اللبناني الجنسية, ترخيص باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "اسلامية المعرفة" يتحمل مسؤوليتها الصحافي توفيق داود خطاب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 13 تموز 2001 وزير الاعلام غازي العريضي