المادة 1
مادة 1: يمنح السيد توفيق احمد العوجي, اللبناني الجنسية, ترخيص باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "اسلامية المعرفة" يتحمل مسؤوليتها الصحافي توفيق داود خطاب.
قرار Decision No. 188 13/07/2001
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد
توفيق احمد العوجي المسجل تحت
رقم 1709 تاريخ 26/06/2001 (طلب
الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة
اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد توفيق احمد العوجي, اللبناني الجنسية, ترخيص باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "اسلامية المعرفة" يتحمل مسؤوليتها الصحافي توفيق داود خطاب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 13 تموز 2001 وزير الاعلام غازي العريضي