ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
(قانون الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 64 تاريخ 25/06/1977
(اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/06/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) التابعة للامم المتحدة, لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية الملكية الفكرية من أجل تنفيذ مشروع المنظمة المذكورة لربط مكاتب حماية الملكية الفكرية لدى الدول الاعضاء, وهي تتألف من الاجهزة التالية: نوع الجهاز الكمية 2 Ibm netvista P866 2 Ibm dvd rom 2 mb sdram upgrade 128 2 Multimedia pedestal 2 Logitech web cam 2 Zoom 56k modem 2 Umax 3450 scanner 2 Philips 17" svga 2 Hp laserjet 1100 2 Hp cd writer 2 Apc smart ups
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: باسل فليحان
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة