All legislation

مرسوم Decree No. 5869 16/07/2001

نقل موظف في ملاك وزارة الثقافة-المديرية العامة للآثار الى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5869
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2852-2853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5869 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته)

بناء على المرسوم رقم 8365 تاريخ 30/12/1961

وتعديلاته (تحديد توزيع الوظائف الدائمة في

الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك وزارة

التربية والتعليم العالي)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 291 تاريخ 28/12/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد عبد الغني علي اخضر­ خادم في ملاك وزارة الثقافة­ المديرية العامة للاثار (رقمه المالي 1/156) الى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي­ مديرية التعليم الثانوي­ دون تعديل في الرتبة والراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يتم تحديد مركز عمل صاحب العلاقة من المرجع المختص وفقا للاصول.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة