ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته)
بناء على المرسوم رقم 8365 تاريخ 30/12/1961
وتعديلاته (تحديد توزيع الوظائف الدائمة في
الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك وزارة
التربية والتعليم العالي)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 291 تاريخ 28/12/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد عبد الغني علي اخضر خادم في ملاك وزارة الثقافة المديرية العامة للاثار (رقمه المالي 1/156) الى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي مديرية التعليم الثانوي دون تعديل في الرتبة والراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: يتم تحديد مركز عمل صاحب العلاقة من المرجع المختص وفقا للاصول.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 16 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير الثقافة
الامضاء: غسان سلامه
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة