ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "مؤسسة حنا
الياس زهره الخيرية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3273/2 تاريخ
12/04/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة حنا الياس زهره الخيرية" مركزها: كفيفان قضاء البترون غايتها: 1 خيرية 2 اجتماعية 3 صحية 4 انسانية وتقدم خدماتها ضمن نطاق منطقة البترون المؤسسون السادة. يوسف حنا زهره مرلان حنا زهره مي نعيم فارس رزق المعادي داني حنا زهره لور حنا زهره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مي نعيم فارس رزق المعادي
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر