All legislation

علم وخبر Notice of association No. 151 17/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجي الشوف ناشيونال كولدج" مركزها بعقلين-قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
151
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2887-2888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 151 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية خريجي

الشوف ناشيونال كولدج" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4158/2 تاريخ

31/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية خريجي الشوف ناشيونال كولدج" مركزها: بعقلين­ شوف ناشيونال كولدج ­ قضاءالشوف غايتها: 1­ جمع شمل خريجي شوف ناشيونال كولدج وتعزيز الالفة والتعاون فيما بينهم وتوفير امتيازات لهم بالتعاون مع المدرسة 2­ تقديم المساعدات للمحتاجين والمتفوقين من طلاب هذه المدرسة 3­ تقديم الدعم المادي للمدرسة والمساهمة في كل ما يعود عليها بالنفع 4­ القيام بكافة النشاطات الثقافية كاقامة الندوات والمحاضرات العلمية والحفلات والمعارض الفنية وما شابه على ان تطبق البنود المذكورة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: عائدة خليل ابراهيم حافظ سليمان برجاس سمير سامي راجح سليم مالك تقي الدين هيثم رياض خضر دانيال سهيل بو حاطوم نايفة كامل تقي الدين طارق خليل عبد الباقي سهام اسعد سعيد الزغبي سمر سهيل بو حاطوم حماده جمانه علي حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم مالك تقي الدين

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر