ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
وتنمية النشاطات الثقافية-اصداق"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3160/2 تاريخ
08/05/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الدعم الاجتماعي وتنمية النشاطات الثقافية اصداق". مركزها: بيروت المزرعة منطقة النويري شارع الاوزاعي بناية الشعار غايتها: 1 الاسهام في تنمية الثقافة والفن اللبناني 2 تبادل وتنمية العلاقات الثقافية والفنية والانسانية والاجتماعية مع الجمعيات والهيئات التي تعنى بنفس الاهداف والتوجهات. المؤسسون السادة: جهاد سليم الشعار وليد احمد البيضاوي رجاء محمد التقي ربيع حسين الدرويش ديمه احمد مختار حمندي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد سليم الشعار
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 10/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر