All legislation

قرار Decision No. 27 20/03/2001

الغاء لعبة الكاراتيه من الترخيص رقم 94/ش ر لجمعية نادي صيدا الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
20/03/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2910-2911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 20/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998,

بناء على قرار تأسيس الجمعية

رقم 49/ش ر تاريخ 11/12/2000

(الترخيص بتأسيس جمعية نادي

صيدا الرياضية),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 339/ض تاريخ 22/02/2001,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكاراتيه, من بين الالعاب المرخص بمزاولتها لجمعية نادي صيدا الرياضي, المرخصة بالقرار رقم 49/ش ر تاريخ 11/12/2000 .

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية: نادي صيدا الرياضي والمرخصى لها بمزاولتها: كمال الاجسام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان