المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة مكتب الشوف للسفر والسياحة اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /4634/ قسم /7/ في خلدة الشارع العام ملك عصام شبلي طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 283 15/06/2001
ان مدير عام السياحة بالانابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضب بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/
منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام
بمهام المدير العام للشؤون
السياحية بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض
بعض الصلاحيات,
بناء على القرار رقم /74/ تاريخ
11/04/1978 والمتعلق بالترخيص
الى وكالة الشوف للسفر والسياحة
بتعاطي اعمال السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من مكتب
الشوف للسفر والسياحة رقم 591/2
تاريخ 21/03/2001 والمتعلق
بفتح فرع للوكالة,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة مكتب الشوف للسفر والسياحة اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /4634/ قسم /7/ في خلدة الشارع العام ملك عصام شبلي طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 15 حزيران 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله