All legislation

مرسوم Decree No. 5855 10/07/2001

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في عين عنوب (قضاء عاليه) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5855
Date
10/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5855 تاريخ 10/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار بلدية عين عنوب رقم 26 تاريخ 24/06/1999

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في عين عنوب (قضاء عاليه) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 1392­ 1393­ 1394­ 1395­ 1396­ 1399­ 1402 و 1403 من منطقة عين عنوب العقارية والمبينة باللون الاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليها في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية عين عنوب.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي