المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب 113 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4 احتياطي الموازنة الوظيفة 342 التجارة والتوزيع البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 113 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 التجارة والتوزيع البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 1 ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 3 ايجارات عقارات اخرى وصيانتها /44000000/ ل.ل. الى: الباب 113 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 التجارة والتوزيع البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذة 9 نفقات شتى متنوعة /40000000/ل.ل. الى: الباب 113 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 التجارة والتوزيع البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 تعويضات النبذة 2 تعويضات عن اعمال اضافية /20000000/ل.ل.
/500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).