All legislation

مرسوم Decree No. 5862 10/07/2001

نقل اعتماد في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
5862
Date
10/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2851-2852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5862 تاريخ 10/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب 113­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4­ احتياطي الموازنة الوظيفة 342­ التجارة والتوزيع البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 113­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342­ التجارة والتوزيع البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 1­ ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 3­ ايجارات عقارات اخرى وصيانتها /44000000/ ل.ل. الى: الباب 113­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342­ التجارة والتوزيع البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 9­ نفقات شتى النبذة 9­ نفقات شتى متنوعة /40000000/ل.ل. الى: الباب 113­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342­ التجارة والتوزيع البند 13­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3­ تعويضات النبذة 2­ تعويضات عن اعمال اضافية /20000000/ل.ل.

/500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة