ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية التنمية والارشاد في اقليم التفاح" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5190/2
تاريخ 07/12/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التنمية والارشاد في اقليم التفاح" مركزها: جباع الشارع العام ملك الشيخ عبد السلام الحر قضاء النبطية غايتها: أ العمل على تنمية قرى اقليم التفاح 2 مساعدة الفقراء والمحتاجين من ابناء الاقليم 3 المساهمة في بث روح التعاون والالفة بين اهالي المنطقة 4 مساعدة ابناء الاقليم في المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية المؤسسون السادة: علي وجيه فريد محمد علي خليل فرحات فادي محمد نعمه محمد شحاذي ابراهيم خضر حسين احمد زين ابراهيم عبد الحليم حمود محمد حسين ناصر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي محمد نعمه
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر