All legislation

علم وخبر Notice of association No. 138 11/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "التجمع الحرفي اللبناني" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
138
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2877-2878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 138 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "التجمع الحرفي اللبناني" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4793/2 تاريخ 31/10/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "التجمع الحرفي اللبناني" مركزها: سن الفيل­ شارع المنتزه­ سنتر طوهمازيان­ مكتب السيد ابراهيم مكرزل­ قضاءالمتن غايتها: 1­ العمل على الحفاظ على التراث اللبناني ونشره في العالم 2­ العمل على تنمية الحرف اللبنانية كافة 3­ العمل لاقامة دورات تدريبية للراغبين في مجال الحرف القديمة والجديدة 4­ السعي مع الجهات المختصة لتكريم المبدعين من الحرفيين, والاهتمام بشؤونهم العملية والصحية 5­ اقامة معارض ومهرجانات تراثية في لبنان والخارج 6­ التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات التي لها نفس الاهداف من اجل تحسين نوعية الانتاج الحرفي على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء بعد موافقة الجهات المختصة المؤسسات السيدات: مدلان لطيف معلوف امال ميشال غصن كارين جرجس عربيد اميرة خليل الجمل جانت فيكتور رزق برناديت كريم كريم ماري مخايال معلوف لاره الياس رامح ابي ناهض الشرتوني مرسال سهيل طنوس خليل كريستيان وجيه قرباني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مدلان لطيف معلوف

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر