All legislation

قرار Decision No. 89 07/07/2001

تعديل اسم "نقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط" ليصبح "نقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة"

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
07/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 07/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ

03/04/1952 (تنظيم النقابات)

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 64 تاريخ

15/05/2000 (تأسيس نقابة مستخدمي

وعمال شركة طيران الشرق الاوسط),

بناء على الطلب المسجل برقم

1797/3 تاريخ 02/07/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة "مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط" ليصبح "نقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

7 تموز 2001 وزير العمل علي قانصو