المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد طارق عزيز عزيز من مواليد عبرا عام 1975 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي اختصاص انتاج حيواني من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 157 26/06/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد طارق
عزيز عزيز المسجل تحت رقم 2683/3
تاريخ 21/05/2001,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 912 تاريخ
22/05/2001 منح السيد طارق عزيز
عزيز الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد طارق عزيز عزيز من مواليد عبرا عام 1975 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي اختصاص انتاج حيواني من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/06/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله