ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية وسام الطبية للمعاقين" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3121/2 تاريخ 11/03/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية وسام الطبية للمعاقين" مركزها: البترون- الشارع العام- ملك الدكتور شربل داغر غايتها: 1- مساعدة المعاقين جسديا وعقليا دون اي تمييز عرقي او طائفي وذلك في عيادات الاطباء المنتسبين اليها 2- التعاون مع غيرها من المؤسسات الانسانية والمماثلة من اجل تعميم الخدمات الطبية وغيرها على المعاقين 3- اعتماد العمل بصمت وبعيدا عن كل مظاهر الدعاية والاعلام والتكريم نهجا للمؤسسة مع الحرص على تجنب تعليق صور مؤسسيها في مركزها باستثناء صورة من تحمل اسمه: المعاق: وسام المؤسسون السادة: د. جورج نقولا داغر جان فوزي مطر د. حكمت نقولا داغر كلود يوسف الدرزي د. يوسف نقولا داغر د. شربل نقولا داغر كاتيه فوزي مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج نقولا داغر
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر