All legislation

مرسوم Decree No. 5894 16/07/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5894
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2843-2844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5894 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3015000000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية) (ما يعادل مليوني دولار اميركي) الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية الى الهيئة العليا للاغاثة­ لدفع نفقات تدعيم الابنية المتصدعة في بلدة الناعمة) /3015000000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة