المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3015000000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية) (ما يعادل مليوني دولار اميركي) الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية الى الهيئة العليا للاغاثة لدفع نفقات تدعيم الابنية المتصدعة في بلدة الناعمة) /3015000000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية)